قوله ( وإن : صرف في القرب ) . هذا المذهب . اختاره أوصى في أبواب البر وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وغيرهم وقيل عنه : يصرف في أربع جهات : في أقاربه ، والمساكين ، والحج ، والجهاد . قال المصنف ابن منجا في شرحه : وهي المذهب . وقدمه في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقيد في الفائق وغيره الأقارب بالذين لا يرثون . وهو كما قال . : فداء الأسرى ، مكان الحج . ونقل وعنه المروذي فيمن يجزأ ثلاثة أجزاء ، جزء في الحج ، وجزء في الجهاد ، وجزء يتصدق به في أقاربه . زاد في التبصرة : والمساكين . أوصى بثلثه في أبواب البر : يصرف في الجهاد ، والحج ، وفداء الأسرى . قال وعنه عن هذه الروايات وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد . بل يجوز صرفه في الجهات كلها . قال في الفروع : والأصح لا يجب ذلك . المصنف
وذكر ، وصاحب الترغيب : أن القاضي يصرفه لفقير ومسكين وجوبا . قوله " ضع ثلثي حيث أراك الله " أو " في سبيل البر والقربة " قلت : هذا ظاهر كلام كثير من الأصحاب . لحكايتهم الخلاف ، وإطلاقهم . [ ص: 237 ] فعلى المذهب : أفضل القرب الغزو . فيبدأ به . نص عليه . قال في الفروع : ويتوجه ما تقدم في أفضل الأعمال . يعني الذي حكاه من الخلاف في أول صلاة التطوع . وتقدم التنبيه على ذلك في الوقف فائدتان
إحداهما : لو قال " ضع ثلثي حيث أراك الله " فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل : صرفه إلى فقراء أقاربه . فإن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع . فإن لم يجد فإلى جيرانه . وتقدم قريبا عن ، وصاحب الترغيب : وجوب الدفع إلى الفقراء والمساكين في هذه المسألة . الثانية : القاضي . على الصحيح من المذهب . خلافا لا يشترط في صحة الوصية القربة للشيخ تقي الدين رحمه الله فلهذا قال لو : لم يصح . فلو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق : لم يصح . وعلل في المغني وصى لأجهل الناس بأنه قربة . قال في الفروع : فدل على اشتراطها . وقال في الترغيب : تصح الوصية لمسجد . وقال في التبصرة : إن الوصية لعمارة قبور المشايخ والعلماء ككنيسة ، أو كتب التوراة لم يصح . ذكر ذلك في الفروع في أوائل كتاب الوقف . أوصى لما لا معروف فيه ولا بر