[ ص: 240 ] قوله ( فإن : لم يعطه . وبطلت الوصية ) . يعني من أصلها إذا كان تطوعا . وهذا أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، والرعاية . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . فإن كلامهم ككلام عينه في الوصية ، فقال : يحج عني فلان بألف ، فأبى الحج وقال : اصرفوا لي الفضل . وجزم به في المحرر ، والمنور . وصححه المصنف الحارثي .
والوجه الثاني : تبطل في حقه لا غير ، ويحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة ، أو أجرة . والبقية للورثة . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وفي بعض نسخ المقنع ( لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ) وعليها شرح الشارح . وذكرها ابن منجا في المتن ولم يشرحها . بل علل البطلان فقط . فعلى هذه النسخة مع أن النسخة الأولى لا تأبى ذلك يكون قد جزم بهذا الوجه هنا . وجزم به في الكافي ، والنظم والوجيز ، والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . واختاره المصنف . وأطلقهما في الفروع . وذكر ابن عقيل الناظم قولا : أن بقية الألف للذي حج .
تنبيه :
محل هذا الخلاف : إذا كان الموصي قد حج حجة الإسلام . أما إذا لم يكن حج حجة الإسلام ، وأبى من عينه : فإنه يقام غيره بنفقة المثل . والفضل للورثة . ولا تبطل قولا واحدا . وهو واضح . ويحسب الفاضل في الثلث عن نفقة مثله ، أو أجرة مثله للفرض . [ ص: 241 ] فوائد
منها : لو " فما فضل فهو وصية له إن حج . ولا يعطى إلى أيام الحج . قاله قال " يحج عني زيد بألف رحمه الله ويحتمل أن الفضل للوارث . ومنها : لا يصح أن يحج وصي بإخراجها . نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الإمام أحمد أبي داود . وأبي الحارث ، وجعفر النسائي ، وحرب رحمهم الله . قال : لأنه منفذ . فهو كقوله : " تصدق عني به " لا يأخذ منه . ومنها : على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية لا يحج وارث أبي داود رحمه الله وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي . واختار جماعة من الأصحاب : بلى ، يحج عنه إن عينه ، ولم يزد على نفقته . منهم : الحارثي . وجزم به في المغني ، المصنف والشارح ، وشرح وفي الفصول : إن لم يعينه جاز . ومنها : لو ابن رزين صح . ومنها : لو أوصى أن يحج عنه بالنفقة : صح . وأحرم النائب بالفرض أولا ، إن كان عليه فرض . ومنها : لو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة في عام واحد . لم يكن له أن يصرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في عام واحد . قال في الرعايتين . قال : ويحتمل أن تصح ، إن كانت نفلا . وتقدم في حكم قضاء رمضان ، وكتاب الحج أيضا : وصى بثلاث حجج ؟ . [ ص: 242 ] وقال في الفروع في باب حكم قضاء الصوم حكى هل يصح حج الأجنبي عن الميت حجة الإسلام بدون إذن وليه أم لا عن الإمام أحمد : جواز صوم جماعة عنه في يوم واحد . ويجزئ عن عدتهم من الأيام . قال : وهو أظهر . واختاره طاوس . قال : فدل ذلك على أن من أوصى بثلاث حجج ، جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في سنة واحدة . وجزم المجد بأنه لا يجوز . لأن نائبه مثله . وذكره في الرعاية قولا . ولم يذكر قبله ما يخالفه . ذكره في فصل استنابة المعضوب من باب الإحرام وهو قياس ما ذكره ابن عقيل في الصوم . انتهى كلامه في الفروع . ولم يستحضر تلك الحال ما ذكره في باب الموصى به ، أو رآه بعد ذلك . وقد أطلق وجهين في صحة ذلك . ثم وجدت القاضي الحارثي نقل عن ، القاضي ، وابن عقيل والسامري : صحة صرف ثلاث حجج في عام واحد ، وقال : وهو أولى .