قوله ( وإن وصى لجيرانه    : تناول أربعين دارا من كل جانب ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو حفص  ،  والقاضي  وأصحابه ،  والمصنف  ، والشارح    . وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في المحرر ، والفروع ، الفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقال أبو بكر    : مستدار أربعين دارا . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله قال في المستوعب : وقال أبو بكر  ، وقد قيل : مستدار أربعين دارا . قال في الفائق بعد قول أبي بكر  وقيل : من أربعة جوانب . قال الشارح  عن قول أبي بكر  يعني . من كل جانب .  وعنه  جيرانه : مستدار ثلاثين دارا . ذكرها في الفروع . وقال في الفائق : تناول أربعين دارا من كل جانب .  وعنه    : ثلاثين . ذكرها أبو الحسين    . فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها . لكن فسرها الحارثي  بالأول . ونقل ابن منصور    : لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق .  [ ص: 244 ] وقيل : يرجع فيه إلى العرف . قلت    : وهو الصواب ، إن لم يصح الحديث وقد استدل  المصنف  ، والشارح  للمذهب بالحديث فيه . وقال : هذا نص لا يجوز العدول عنه ، إن صح . وإن لم يثبت فالجار : هو المقارب . ويرجع في ذلك إلى العرف . انتهيا . 
				
						
						
