قوله ( ولا تصح الوصية لكنيسة ، ولا بيت نار    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة . وقطع به أكثرهم . وذكر  القاضي    : أنه لو أوصى بحصر البيع وقناديلها وما شاكل ذلك ، ولم يقصد إعظامها    : أن الوصية تصح . لأن الوصية لأهل الذمة   صحيحة . قلت    : وهذا ضعيف . ورده الشارح    . واقتصر عليه في الرعاية ، وقال : فيه نظر . وروي عن  الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة    . قال في الهداية ، ومن تبعه : وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل    : لم تصح الوصية .  [ ص: 246 ] ونقل عبد الله  ما يدل على صحتها . قال في الرعايتين : لم تصح على الأصح ثم قال : قلت    : تحمل الصحة على وصية ذمي بما يجوز له فعله من ذلك . انتهى قلت    : وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين . قوله ( ولا لكتب التوراة ، والإنجيل ، ولا لملك ، ولا لميت    ) بلا نزاع . وقال في الرعاية : ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح . وقيل : إن كان الموصي بذلك كافرا : صح ، وإلا فلا . وتقدم قريبا في فائدة : هل تشترط القرابة في الوصية أم لا  ؟ . 
تنبيه : 
قوله ( ولا لبهيمة    ) . إن وصى لفرس حبيس : صح . إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به  المصنف  قبل ذلك . وإن وصى لفرس زيد    : صح . ولزم بدون قبول صاحبها . ويصرفها في علفه . ومراد  المصنف  هنا : تمليك البهيمة . 
				
						
						
