قوله ( وفي نفقتها  ثلاثة أوجه ) . وهن احتمالات في الهداية وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، وشرح ابن منجا    . قال في الفروع : وفي نفقتها وجهان . انتهى . 
أحدهما : أنه في كسبها . فإن عدم ففي بيت المال . قال  المصنف  ، وتبعه الشارح    : فإن لم يكن لها كسب . فقيل : تجب في بيت المال . قال الحارثي    : هو قول الأصحاب . وقال  المصنف  عن القول أنه يكون في كسبها هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة . وهذا الوجه  للقاضي  في المجرد . 
والوجه الثاني : أنها على مالكها . يعني : على مالك الرقبة . وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر  مذهبا  للإمام أحمد  رحمه الله .  [ ص: 267 ] وجزم به في الوجيز ،  وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ، وابن بكروس  ، وغيرهم . وعند  القاضي  مثله . وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير . 
والوجه الثالث : أنه على الموصي ، وهو مالك المنفعة . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره  المصنف  ، والشارح    . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأزجي    . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، وتجريد العناية . 
				
						
						
