قوله ( وفي اعتبارها من الثلث    : وجهان ) وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، وشرح الحارثي  
أحدهما : يعتبر جميعها من الثلث . وهو الصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . 
والوجه الثاني : تقوم بمنفعتها ، ثم تقوم مسلوبة المنفعة . فيعتبر ما بينهما . اختاره  القاضي  وقدمه في الخلاصة ، والنظم . وقيل : إن وصى بمنفعة على التأبيد    : اعتبرت قيمة الرقبة بمنافعها من الثلث لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له . وإن كانت الوصية بمدة معلومة    : اعتبرت المنفعة فقط من الثلث . اختاره في المستوعب . وأطلقهما في الفروع أيضا . فقال : وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ، أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟   [ ص: 268 ] فيها وجهان . وإن وصى بنفعها وقتا . فقيل : كذلك . وقيل : يعتبر وحده من ثلثه . لإمكان تقويمه مفردا . انتهى . وأطلقهن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . 
فائدة 
لو مات الموصى له بنفعها  كانت المنفعة لورثته . على الصحيح من المذهب . جزم به في الانتصار في الأجرة بالعقد . وقال : ويحتمل مثله في هبة نفع داره ، وسكناها شهرا : تسليمها . انتهى . وقدمه في الفروع . وقيل : بل لورثة الموصي . قلت    : وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا مات الموصى له برقبتها    : أن تكون الرقبة لوارثه . 
				
						
						
