قوله ( وإن أوصى له بسهم من ماله    . ففيه ثلاث روايات ) . وظاهر الهداية ، والمستوعب إطلاقهن وأطلقهن في المذهب ، وتجريد العناية . 
إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض . إن لم تكمل فروض المسألة ، أو كانوا عصبة : أعطي سدسا كاملا . وإن كملت فروضها : أعيلت به ، وإن عالت : أعيل معها . وهو المذهب .  [ ص: 279 ] نقلها ابن منصور  ، وحرب  وعليه أكثر الأصحاب منهم  القاضي  ، وأصحابه ، كالشريف   وأبي الخطاب  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  وغيرهم . وفسر الزركشي  كلام  الخرقي  بذلك . قال الحارثي    : هذا أصح عند عامة الأصحاب وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأزجي  وغيرهما . وقدمه في النظم ، والفروع ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وهو من المفردات . قال ناظمها : من قال في الإيصاء لزيد سهم فالسدس يعطى حيث كان القسم 
والرواية الثانية : له سهم مما تصح منه المسألة ، ما لم يزد على السدس . والرواية التي ذكرها  الخرقي  وغيره : ليس فيها " ما لم يزد على السدس " بل قالوا : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة . لكن قال  القاضي    : معناه ما لم يزد على السدس . فإن زاد عليه : أعطي السدس . ورد الحارثي  ما قال  القاضي    . قال في الفروع :  وعنه  له سهم واحد ، مما تصح منه المسألة ، مضموما إليها . اختاره  الخرقي    . انتهى . قلت    : ليس الأمر كما قال . فإن  الخرقي  قال : وإذا أوصى له بسهم من ماله ، أعطي السدس . وقد روي عن  أبي عبد الله  رواية أخرى : يعطى سهما مما تصح منه الفريضة انتهى . فالظاهر : أنه سبقة قلم . 
والرواية الثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس . واختار  الخلال  وصاحبه : له مثل نصيب أقل الورثة . سواء كان أقل من السدس أو أكثر .  [ ص: 280 ] قال في الهداية ، في تتمة الرواية : فإن زاد على السدس : أعطي السدس وهو قول  الخلال  ، وصاحبه . انتهى . وقيل : يعطى سدسا كاملا . أطلقه  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية حرب  وأطلقه  الخرقي  ، وصاحب الروضة ، والمحرر ، وجماعة . وهو كالصريح في المنور ، فإنه قال : وإن وصى بسهم من ماله : أعطي سدسه وقال  المصنف  في المغني ، والشارح    : والذي يقتضيه القياس : أنه إن صح أن السهم في لسان العرب    : السدس . أو صح الحديث . وهو { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطى رجلا أوصى له بسهم من ماله السدس   } فهو كما لو أوصى بسدس من ماله . وإلا فهو كما لو أوصى بجزء من ماله . على ما اختاره  الإمام الشافعي  ،  وابن المنذر  رحمهما الله تعالى : أن الورثة يعطوه ما شاءوا . 
تنبيه : 
قول  المصنف  ، في الرواية الثانية والثالثة " ما لم يزد على السدس " . قاله  القاضي  ، وجماعة من الأصحاب . منهم :  المصنف    . وأطلق الباقون الروايتين وقواه الحارثي    . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير على الرواية الثانية ، والثالثة له السدس ، وإن جاوزه الموصى به . 
				
						
						
