قوله ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا ) . حكم استتابته  هنا : حكم استتابة المرتد  ، من الوجوب وعدمه ، نص عليه على ما يأتي إن شاء الله تعالى في بابه . 
فائدة : 
يصير هذا الذي كفر بترك الصلاة  مسلما بفعل الصلاة على الصحيح من المذهب ، نقل  حنبل    : توبته أن يصلي . قال الشيخ تقي الدين    : الأصوب :  [ ص: 403 ] أنه يصير مسلما بالصلاة ; لأن كفره بالامتناع منها . وبمقتضى ما في الصور : أنه يصير مسلما بنفس الشهادتين . وقيل : يصير مسلما بالصلاة وبالإتيان بها . 
ذكر ذلك في النكت . 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( فإن تاب وإلا قتل ) أنه لا يزاد على القتل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وقال  القاضي    : يضرب ثم يقتل . وظاهر قوله " أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا " غيرها ، وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال ابن شهاب  وغيره : وهو ظاهر المذهب . فلا يكفر بترك زكاة بخلا    . 
ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا    .  وعنه    : يكفر ، اختارها أبو بكر  ، وقدم في النظم أن حكمها حكم الصلاة .  وعنه    : يكفر بتركه الزكاة إذا قاتل عليها    .  وعنه    : يكفر بها ، ولو لم يقاتل عليها . ويأتي ذلك في باب إخراج الزكاة . وحيث قلنا " لا يكفر بالترك في غير الصلاة " فإنه يقتل على الصحيح من المذهب .  وعنه  لا يقتل .  وعنه  يقتل بالزكاة فقط . وقال  المجد  في شرحه : وقولنا في الحج : يحرم تأخيره كعزمه على تركه . أو ظنه الموت من عامه باعتقاده الفورية : يخرج على الخلاف في الحد بوطء في نكاح مختلف فيه . وحمل كلام الأصحاب عليه . قال في الفروع : وهذا واضح . ذكره في الرعاية قولا ولا وجه له . ثم اختار في الرعاية : إن قلنا بالفورية قتل ، وهو ظاهر كلام  القاضي  في الخلاف . فإنه قال : قياس قوله : يقتل كالزكاة قال  القاضي    : وقد ذكره أبو بكر  في الخلاف . فقال : الحج والزكاة والصلاة والصيام سواء ، يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . قال في الفروع : ولعل المراد فيمن لا اعتقاد له ، وإلا فالعمل باعتقاده أولى ويأتي من أتى فرعا مختلفا فيه . هل يفسق به أم لا ؟  ويأتي بعض ذلك في باب المرتد . 
فائدتان 
إحداهما : قال الأصحاب : لا يقتل بصلاة فائتة  ، للخلاف في الفورية . قال  [ ص: 404 ] في الفروع : فيتوجه فيه ما سبق . وقيل : يقتل ; لأن القضاء يجب على الفور . فعلى هذا : لا يعتبر أن يضيق وقت الثانية . وتقدم ذلك . 
الثانية : لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه ، كالطهارة ونحوها    . فحكمه حكم تارك الصلاة . وكذا على الصحيح من المذهب : لو ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه يعتقد وجوبه    . ذكره  ابن عقيل  وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وعند  المصنف  ومن تابعه : المختلف فيه ليس هو كالمجمع عليه في الحكم . وقال  ابن عقيل  في الفصول أيضا : لا بأس بوجوب قتله ، كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه . قال في الفروع : وهذا ضعيف . وفي الأصل نظر مع أن الفرق واضح . 
				
						
						
