قوله ( ومن . ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والهادي . أعتق سائبة ، أو في زكاته ، أو نذره ، أو كفارته أو قال : لا ولاء لي عليك
إحداهما : عليه الولاء . وهو المذهب عند المتأخرين . صححه في التصحيح ، والنظم . قال في تجريد العناية : له الولاء . على الأظهر . قال في المذهب : أصحهما الولاء لمعتقه فيما عتقه عن كفارته أو نذره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ; والفائق .
والرواية الثانية : لا ولاء عليه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . منهم : ، الخرقي ، والقاضي والشريف أبو جعفر ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، ، وابن عقيل وابن البنا . وقطع في المذهب : أنه لا ولاية له عليه ، إذا أعتقه سائبة ، أو قال : لا ولاء لي عليك . [ ص: 378 ] وقيل : له الولاء في السائبة ، دون غيره . اختاره ، المصنف والشارح . وقال الزركشي : المختار للأصحاب : لا ولاء على السائبة .
قوله ( وما رجع من ميراثه رد في مثله ) . يعني : على القول بأنه لا ولاء له عليه .
( يشتري به رقابا يعتقهم ) . هذا إحدى الروايتين . وجزم به . وقدمه الخرقي الزركشي .
والرواية الثانية : أن ميراثه لبيت المال . وهو الصحيح . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويتفرع على هذا الخلاف : لو مات واحد من هؤلاء ، وخلف بنتا ومعتقة . فعلى القول بأن لسيده الولاء : يكون للبنت النصف ، والباقي له . وعلى القول بأن ميراثه يصرف في مثله : يكون للبنت النصف ، والباقي يصرف في العتق . وعلى القول بأنه لبيت المال : يكون للبنت الجميع بالفرض والرد . إذ الرد مقدم على بيت المال . فعلى الرواية الأولى : يكون المشتري للرقاب الإمام . على الصحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . : السيد . وأطلقهما في المحرر ، والفائق ، وعنه والزركشي . فائدتان
إحداهما : على القول بشراء الرقاب : لو قل المال عن شراء رقبة كاملة : ففي الصدقة به وتركه لبيت المال وجهان . ذكرهما في التبصرة . واقتصر عليه في الفروع . قال : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن الصدقة به في زمننا هذا أولى . [ ص: 379 ]
الثانية : لو وقلنا : له الولاء فالمال بينهما نصفان . وإن قلنا : لا ولاء له : فالجميع للبنت بالفرض والرد . وإن قلنا : يشتري بما خلفه رقابا : فللبنت النصف ، والنصف الآخر يشتري به رقابا . وحكم ولائه حكم ولاء أولاده . خلف المعتق بنتا مع سيده