[ ص: 386 ] قوله ( يرثان السدس مع الابن وابنه . والجد يرث الثلث مع الإخوة ، إذا كان أحظ له ) وهذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وهي من مفردات المذهب . واختار ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد سقوط الأب والجد مع الابن . ويجعل الجد كالإخوة . وإن كثروا . قال في الترغيب : وهو أقيس . أبو إسحاق قلت : فيعايى بها . وقال في الفائق ، وقيل : لا فرض لهما بحال . اختاره ، ابن عقيل . ويسقطان بالابن وابنه . والجد مع الإخوة كالأخ ، وإن كثروا . وقيل . له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت . قال وشيخنا الزركشي : وعلى القول بأنه لا يفرض للأب : لا يفرض للجد مع الإخوة ، بل يكون كأحدهم ، وإن كثروا . ويعادونه بولد الأب ، ولا يعادونه بالأخوات . قال : وهذا مقتضى قول في الكافي ، والمغني . انتهى . أبي محمد قلت : وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب : تسقط الإخوة بالجد هنا . وهو المختار كإسقاط أبي الجد أولاد الإخوة . وجد المولى مقدم على عمه . انتهى . وقال في الانتصار : لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن ، على رواية توريث بنت المولى : فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم