قوله ( فإذا : فالميراث لابن المعتق ) . هذا مفرع على المذهب . وعلى ما نقل مات المعتق وخلف عتيقه وابنين . فمات أحد الابنين بعده عن ابن ، ثم مات العتيق : يكون لابن المعتق النصف ، والنصف الآخر لابن ابن المعتق . وكذا التفريع على المذهب في قوله " وإن حنبل . فولاؤه بينهم على عددهم . لكل واحد عشرة " وعلى رواية مات الابنان بعده ، وقبل المولى . وخلف أحدهما ابنا ، والآخر تسعة : لابن المعتق نصفه . ولابنا ابن المعتق نصفه . وقيل : يرث ابن الابن في الأولى النصف ، دون هذه . ونقل حنبل في هذه : يرث كل فريق نصفا . ابن الحكم