الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة قوله ( وإذا ماتت امرأة ، وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه لابنها ) وكذلك الإرث .

( وعقله على عصبتها ) . هذا صحيح . لكن لو باد بنوها : فولاؤه لعصبتها . ونقل جعفر : لعصبة بنيها . قال في الفروع : وهو موافق لقوله " الولاء لا يورث " ثم لعصبة بنيها . وقيل : لبيت المال . انتهى . [ ص: 389 ] وقال في الفائق بعد قوله : ثم لعصبة بنيها قال ابن عقيل في منثوره : وجدت في تعاليقي : قال شيخنا : وجدت عن الإمام أحمد رحمه الله : أن ذوي الأرحام من المعتق مثل خالته وعمته يرثون من المولى ، إذا لم يكن له عصبة ولا ذو فرض . قلت : وقال ابن أبي موسى : فإن مات العبد ، ولم يترك عصبة ، ولا ذا سهم ، ولا كان لمعتقه عصبة : ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه ، دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال . انتهى كلام صاحب الفائق .

تنبيه : قوله ( فولاؤه لابنها . وعقله على عصبتها ) . هذا مبني على أن الابن ليس من العاقلة . وهو إحدى الروايات . وقدمه المصنف في باب العاقلة . ومن قال : الابن من العاقلة وهو المذهب يقول : الولاء له والعقل عليه . ومن قال : الابن عاقلة الأب ، دون الأم كمختار الجد يقيد المسألة بما إذا كان المعتق امرأة ، كما قيدها المصنف هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية