قوله ( وإذا : ثبت له ولاؤه . وجر ولاء معتقه . فصار كل واحد منهما مولى الآخر ) . بلا نزاع . فيعايى بها ، وبالتي بعدها . اشترى الولد عبدا ، فأعتقه . ثم اشترى العتيق أبا معتقه ، فأعتقه
فائدتان إحداهما : لو مات مولى الأب والجد لم يعد الولاء إلى موالي الأم بحال ، بل يكون للمسلمين . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو معنى قول " ولا يعود إلى موالي الأب بحال " . المصنف