الثالثة : قال في الرعايتين ، والفائق : . قال في الفائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قاله في الرعاية الكبرى . يصح العتق ممن تصح وصيته : بل وهبة . انتهى . وقال في المذهب : يصح وعنه . قال عتق من يصح بيعه الناظم : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال : يصح ابن عقيل . وقطع عتق المرتد وغيره : أنه لا عتق لمميز . [ ص: 395 ] وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح المصنف بغير خلاف . منهم عتق الصغير . وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب في عتق ابن عشر ، وابنة تسع : روايتان . وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان . وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، المصنف في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان . وقدم في التبصرة : صحة والمصنف . وقال في عيون المسائل : قال الإمام عتق المميز ، والسفيه ، والمفلس رحمه الله يصح عتقه . انتهى . ونقل أحمد أبو طالب ، وأبو الحارث ، وابن مشيش : صحة عتقه . وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتق . وقاله الإمام رحمه الله في رواية ابنه أحمد صالح ، وأبي الحارث ، وابن مشيش . وضبطه طائفة بعشر في الغلام ، وتسع في الجارية ، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب . وقال الإمام رحمه الله في رواية أحمد أبي طالب : في : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ، ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه : الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته أبو بكر عبد العزيز . ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف . فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح ، وكذلك عتقه ، وطلاقه . انتهى . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر .