قوله ( ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق  ، في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها ) . إذا كانت حاملا حال عتقها ، أو حال تعليق عتقها : فإنه يتبعها بلا خلاف أعلمه  [ ص: 422 ] وإن وجد حمل بعد التعليق ووضعته قبل وجود الصفة وهي مسألة  المصنف  هنا فصحح عدم التبعية . وهو المذهب . صححه في النظم ، وشرح ابن منجا  وقدمه في الشرح ، والفروع . 
والوجه الثاني : يتبعها . جزم به في الوجيز . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والقواعد الفقهية . 
فائدة : لا يتبع الولد أمه إذا كان منفصلا حال التعليق  بلا خلاف أعلمه . 
				
						
						
