قوله ( وإن قال : أنت حر على أن تخدمني سنة    : فكذلك ) يعني : كقوله " أنت حر على ألف " فعلى إحدى الروايتين : يعتق مجانا . وعلى الرواية الأخرى : لا يعتق حتى يقبل . وقد علمت الصحيح من المذهب في الروايتين . وهذا إحدى الطرق في المسألة  [ ص: 424 ] وقدم هذه الطريقة في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقيل : يعتق هنا بلا قبول . وتلزمه الخدمة . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفائق . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال في المحرر : هذا ظاهر كلامه . وجزم به في القواعد ، وقال : نص عليه وجزم به صاحب الوجيز . وهي الطريقة الثانية . وأطلقهما في الفروع بقيل وقيل . وقال في المستوعب ، والحاوي الصغير : إن لم يقبل فعلى روايتين . 
إحداهما : يعتق . ولا يلزمه شيء . والثانية : لا يعتق . وقدمه في " أنت حر على ألف " أنه يعتق مجانا . فخالفا الطريقتين . وقيل : إن لم يقبل لم يعتق . رواية واحدة . وهي الطريقة الثالثة . وعلى كلامه في المستوعب ، والحاوي : تكون طريقة رابعة وتقدم ذلك في أوائل الباب . 
فوائد : الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو استثنى في مدة معلومة  
الثانية : لو مات السيد في أثناء السنة    : رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة . قاله  المصنف  ، والسامري  ، وابن حمدان  ، وغيرهم . 
الثالثة : يجوز للسيد بيع هذه الخدمة    . نص عليه . نقل حرب  لا بأس ببيعها : من العبد أم ممن شاء .  وعنه    : لا يجوز . نص عليه . وهو الصواب . ذكر هاتين الروايتين ابن أبي موسى    . وأطلقهما في المستوعب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية .  [ ص: 425 ] 
الرابعة : قال في الفروع : لم يذكر الأصحاب ما لو استثنى السيد خدمته مدة حياته    . وذكروا صحة ذلك في الوقف . قال : وهذا مثله . يؤيده : أن بعضهم احتج بما رواه الإمام  أحمد  ، وأبو داود    " أن أم سلمة  رضي الله عنها أعتقت  سفينة  ، وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش " قال : وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته    . لأنه عقد معاوضة ، يختلف الثمن لأجله . انتهى . قلت    : صرح بذلك أعني بجواز ذلك في القواعد ، في القاعدة الثانية والثلاثين . وتقدم ذلك في أول الباب . 
				
						
						
