قوله ( . ولم يستدر ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور . وقال في تجريد العناية : هذا الأظهر وجزم به في الوجيز ، والمنتخب ، وغيرهما واختاره فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وابن تميم ، والمحرر . يزيل قدمه في منارة ونحوها نصره وعنه في الخلاف وغيره واختاره القاضي وجزم به في الروضة ، والمذهب الأحمد ، والإفادات ، والمنور . المجد قلت : وهو الصواب . لأنه أبلغ في الإعلام ، وهو المعمول به . زاد : يفعل ذلك مع كبر البلد . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والفائق أبو المعالي وابن عبيدان . قال في الإقناع : يشرع إزالة قدميه في المنارة ، فعلى المذهب : قال الفروع : وظاهره يزيل صدره . انتهى .
قلت : قال في التلخيص : . ولا يحول صدره عن القبلة
تنبيه :
ظاهر قوله " التفت يمينا وشمالا " أنه سواء كان على منارة ، أو غيرها ، أو على الأرض ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب وجزم به أكثرهم ، وقال في المجرد : إن القاضي التفت يمينا وشمالا . ولم يحول قدميه . أذن في صومعة على روايتين . ذكره وإن أذن على الأرض : فهل يلتفت ؟ ابن عبيدان . وهي طريقة غريبة .
فائدتان
إحداهما : ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وقيل يقول " حي على الصلاة " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، ثم يقول [ ص: 417 ] حي على الفلاح " يمينا ، ثم يعيده يسارا ، وقيل : يقول " حي على الصلاة " مرة عن يمينه ، ثم يقول عن يساره " حي على الفلاح " مرة . ثم كذلك ثانية قال في الفروع : وهو سهو ، وهو كما قال والظاهر : أنه خلاف إجماع المسلمين . يقول " حي على الصلاة " في المرتين متواليتين عن يمينه . ويقول " حي على الفلاح " كذلك عن يساره
الثانية : لا يلتفت يمينا ولا شمالا في الحيعلة في الإقامة على الصحيح من المذهب جزم به الآجري وغيره . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : هذا أظهر الوجهين . وذكر فيه وجهين أبو المعالي