قوله ( ويتولاهما معا ) . يعني : يستحب ، وهو المذهب . وعليه الجمهور وقطع به أكثرهم . للمؤذن أن يتولى الإقامة المؤذن وغيره في الإقامة سواء . ذكرها وعنه أبو الحسين . وقيل : تكره ، وعند الإقامة لغير الذي أذن أبي الفرج : تكره إلا أن يؤذن المغرب بمنارة . فلا تكره الإقامة لغيره . وتقدم . إذا تشاح فيه اثنان فأكثر . وهل تستحب الزيادة على الواحد ؟ قريبا .