فائدتان
إحداهما : قال وتبعه المصنف الشارح : إذا : فله أن يبدأ بما شاء ، وإن لم يف بها ما معه وكلها حالة ، ولم يحجر الحاكم عليه فخص بعضهم بالقضاء : صح . وإن كان بعضها مؤجلا . فعجله بإذن سيده : جاز . وإلا فلا . وإن كان التعجيل للسيد : فقبوله بمنزلة إذنه . وإن حجر عليه بسؤال الغرماء ، فقال كان عليه ديون مع دين الكتابة ومعه مال يفي بذلك : عندي أنه يبدأ بقضاء ثمن المبيع وعوض القرض . ويسوي بينهما . ويقدمهما على أرش الجناية ومال الكتابة وقال القاضي الشارح : وقد اتفق الأصحاب على تقديم أرش الجناية على مال الكتابة وبنى ذلك في الفروع وغيره من الأصحاب : على الروايتين في أصل المسألة . فقال بانيا على الرواية الأولى : تقدم ديون محجور عليه لعدم تعلقها برقبته . فلهذا إن لم يكن بيده مال ، فليس لغريمه تعجيزه . بخلاف الأرش ودين الكتابة . : يتعلق برقبته . فتتساوى الأقدام ، ويملك تعجيزه ، ويشترك رب الدين والأرش بعد موته ، لفوت الرقبة . وقيل : يقدم دين المعاملة . ثم قال : ولغير المحجور تقديم أي دين شاء . [ ص: 475 ] وذكر وعنه ، وجماعة : أنه بعد موته : ابن عقيل ؟ فيه روايتان . هل يقدم دين الأجنبي على السيد ، كحالة الحياة ، أم يتحاصان ؟ فيه وجهان . وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه