قوله ( ) هذا المذهب . جزم به كثير من الأصحاب . منهم : صاحب الفروع ، وغيره في باب الخيار . وذكر والكتابة عقد لازم من الطرفين . لا يدخلها خيار : أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد ، بخلاف سيده . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : وفيه نظر . قال : لا خيار للسيد . وأما العبد فله الخيار أبدا ، مع القدرة على الوفاء والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد . هذا ظاهر كلام ابن عقيل . وقال الخرقي أبو بكر : إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له . وإن عجز عنه فله الخيار . ذكر ذلك في النكت ، في " باب الخيار " وقال ما قاله ، القاضي . قاله وابن عقيل الشيرازي ، وابن البنا . ذكره الزركشي ، على ما يأتي قريبا .