قوله ( فإن فلسيده الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة حل نجم فلم يؤده ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
( : لا يعجز حتى يحل نجمان ) . وهو ظاهر كلام وعنه . قال الخرقي : وهو ظاهر كلام أصحابنا . قال في الهداية : وهو اختيار القاضي أبي بكر ، . ونصره في المغني . والخرقي
( لا يعجز حتى يقول : قد عجزت ) . ذكرها وعنه ابن أبي موسى . وروي عنه : أنه إن أدى أكثر مال الكتابة : لم يرد إلى الرق ، واتبع بما بقي . وقال في عيون المسائل : ليس له الفسخ قبل حلول نجم ولا بعده ، مع قدرة العبد على الأداء كالبيع . وقال في الترغيب : إن : لم يفسخ ، ويرفع الأمر إلى حاكم البلد الذي هو فيه ، ليأمره بالأداء ، أو يثبت عجزه . فحينئذ يملك الفسخ . وقاله في الرعاية أيضا . وقال . وقيل إن لم يتفقا فسخها الحاكم . فعلى المذهب : يلزمه إنظاره ثلاثة أيام قاله الأصحاب ، كبيع عرض . ومثله مال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ، ودين حال على مليء ومودع . قال في الفروع : وأطلق جماعة لا يلزم السيد استيفاؤه . قال : فيتوجه مثله في غيره . [ ص: 477 ] غاب العبد بلا إذن سيده
فائدة : حيث جوزنا له الفسخ ، فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم .