قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وليس للعبد فسخها
( : له ذلك ) . قال في الفروع : وحكي عن وعنه رحمه الله : للعبد فسخها . قال الإمام أحمد الزركشي : ووقع في المقنع ، والكافي : رواية بأن للعبد فسخها . قال : والظاهر أنه وهم ، والذي ينبغي حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء . وهذا كما قال ، ابن عقيل والشيرازي ، وابن البنا : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملك السيد الفسخ . انتهى .