الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو زوج ابنته من مكاتبه ، ثم مات : انفسخ النكاح ) . يعني : إذا كانت وارثة من أبيها ، وكان النكاح صحيحا . وهذا المذهب . جزم به في الشرح ، وغيره . قال ابن منجا : هذا المذهب . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يفسخ حتى يعجز .

فائدة : الحكم في سائر الورثة من النساء ، إذا كانت زوجة له : كالحكم في البنت . وكذا لو تزوج رجل مكاتبة فورثها ، أو بعضها : انفسخ نكاحه . ويأتي " إذا ملك الحر زوجته ، أو بعضها " في باب المحرمات في النكاح . قوله ( ويجب على سيده أن يؤتيه ربع مال الكتابة . إن شاء وضعه عنه ، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه ) . [ ص: 478 ] الصحيح من المذهب : وجوب إيتاء العبد ربع مال الكتابة . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وذكر في الروضة رواية وقدمها أنه لا يجب ، وأن الأمر في الآية للاستحباب . وظاهر مختصر ابن رزين : أن فيه خلافا . فإنه قال : وعنه يعتق بملك ثلاثة أرباعها ، إن لزم إيتاء الربع . قال في الفائق قلت : وفي وجوبه نظر ، للاختلاف في مدلول الآية ، وفي التقدير . انتهى قلت : ظاهر الآية وجوب الإيتاء ، لكن ذلك غير مقدر . فأي شيء أعطاه فقد سقط الوجوب عنه وامتثل وقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بذلك . هذا ما لم يصح الحديث . فإن صح الحديث فلا كلام .

فائدة : إن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة : لزمه قبوله . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلزمه إلا إذا كان منها ، لظاهر الآية . وإن أعطاه من غير جنسها ، مثل أن يكاتبه على دراهم ، فيعطيه دنانير ، أو عروضا : لم يلزمه قبوله ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه . وهو احتمال في المغني ، والشرح . قلت : والنفس تميل إلى ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية