الثانية : الصحيح من المذهب : أن . يكره لغير حاجة . . قاله الكلام اليسير المباح ، والسكوت اليسير في شرح الهداية . وقدمه في الفروع وغيره . المجد لا بأس باليسير . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : لا يتكلم في الإقامة بحال والصحيح من المذهب : أنه يرد السلام من غير كراهة . وعنه يكره . وقاله وعنه في موضع من كلامه . القاضي