قوله ( ويجوز لمن أراد خطبة امرأة    : النظر ) . هذا المذهب . أعني أنه يباح .  [ ص: 17 ] جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية . وقيل : يستحب له النظر . جزم به أبو الفتح الحلواني  ،  وابن عقيل  ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم . قلت    : وهو الصواب . قال الزركشي    : وجعله  ابن عقيل  وابن الجوزي  مستحبا . وهو ظاهر الحديث فزاد : ابن الجوزي    . قال  ابن رزين  في شرحه : يسن إجماعا . كذا قال . وأطلق الوجهين ابن خطيب السلامية    . وقال : قلت : ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها . وقاله ابن رجب  في تعليقه على المحرر . ذكره عنه في القواعد الأصولية . قلت    : وهو كما قال . وهو مراد  الإمام  والأصحاب قطعا . 
قوله   ( النظر إلى وجهها )    . يعني فقط من غير خلوة بها . هذا إحدى الروايات عن  الإمام أحمد  رحمه الله جزم به في البلغة ، والوجيز ، ونظم المفردات . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وشرح  ابن رزين  ، وتجريد العناية . قال الزركشي    : صححها  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل    .  [ ص: 18 ] وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، كالرقبة ، واليدين ، والقدمين . وهو المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأصح . ونصره الناظم    . وإليه ميل  المصنف  ، والشارح    . وحمل كلام  الخرقي  وأبي بكر  الآتي على ذلك . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الكافي . وقيل : له النظر إلى الرقبة ، والقدم ، والرأس ، والساق .  وعنه    : له النظر إلى الوجه والكفين  فقط . حكاها  ابن عقيل    . وحكاه بعضهم قولا ، بناء على أن اليدين ليستا من العورة . قال الزركشي    : وهي اختيار من زعم ذلك . قال  القاضي  في التعليق : المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر : ما هو عورة ونحوه . قال الشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما : وجوز أبو بكر  النظر إليها في حال كونها حاسرة    . وحكى  ابن عقيل  رواية : بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة . ذكرها في المفردات . والعورة المغلظة : هي الفرجان . وهذا مشهور عن  داود الظاهري    . 
تنبيه : 
حيث أتحنا له النظر إلى شيء من بدنها ، فله تكرار النظر  إليه ، وتأمل المحاسن . كل ذلك إذا أمن الشهوة . قيده بذلك الأصحاب . 
تنبيه آخر : 
مقتضى قوله " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة " أن محل النظر  قبل الخطبة . وهو صحيح . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة .  [ ص: 19 ] 
فائدتان 
إحداهما : قال  الإمام أحمد  رحمه الله : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا . فإن حمد : سأل عن دينها . فإن حمد : تزوج ، وإن لم يحمد : يكون رده لأجل الدين . ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حمد سأل عن الجمال . فإن لم يحمد ردها . فيكون رده للجمال لا للدين . 
الثانية : قال ابن الجوزي    : ومن ابتلي بالهوى ، فأراد التزوج    : فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها ، إن صح ذلك وجاز ، وإلا فليتخير ما يظنه مثلها . 
قوله ( وله النظر إلى ذلك ، وإلى الرأس ، والساقين من الأمة المستامة ) . يعني : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين منها . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب .  وعنه    : ينظر سوى عورة الصلاة . جزم به في الكافي ، فقال . ويجوز لمن أراد شراء جارية  النظر منها إلى ما عدا عورتها . وقيل : ينظر غير ما بين السرة والركبة . قال الناظم    : هذا المقدم . وقيل : حكمها في النظر كالمخطوبة . ونقل  حنبل    : لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها ; لأنها لا حرمة لها . قال  القاضي    : أجاز تقليب الظهر والصدر . بمعنى لمسه من فوق الثياب . 
				
						
						
