قوله   ( ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك ) . يعني : إلى الوجه والكفين    . وهذا أحد الوجهين . صححه في النظم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر . وهو المذهب . قدمه في الفروع قال في الكافي ، والمغني : حكمهم حكم ذي المحارم في النظر . وقطع به . وقيل : لا يباح لهم النظر مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  ، وكثير من الأصحاب : أن الخصي والمجبوب  لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية . وهو صحيح . وهو المذهب . قال  الأثرم    : استعظم  الإمام أحمد  رحمه الله إدخال الخصيان على النساء . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .  [ ص: 22 ] قال  ابن عقيل    : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين    ; لأن العضو وإن تعطل ، أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم . ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها . كذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء  لهذه العلة . انتهى . 
وقيل : هما كذي محرم . وهو احتمال في الهداية . قال في الفروع : ونصه لا . وقال في الانتصار : الخصي يكسر النشاط . ولهذا يؤمن على الحرم 
				
						
						
