[ ص: 39 ] فائدة :
في . فيكون قوله تعالى { خصائصه صلى الله عليه وسلم كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء يا أيها النبي إنا أحللنا لك } ناسخا لقوله { صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد } قاله في الفروع وقال في الرعاية : كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ، إلى أن نزل قوله تعالى { لا يحل لك النساء من بعد } فتكون هذه الآية ناسخة للآية الأولى . وقال : الآية الأولى تدل على أن من لم تهاجر معه من النساء : لم تحل له . قال في الفروع : فيتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية ، لا الأجنبيات انتهى . القاضي
أيضا . قدمه في الفروع . قال وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا ولي ولا شهود . وفي زمن الإحرام في الجامع الكبير : ظاهر كلام القاضي رحمه الله ، في رواية الإمام أحمد : جواز النكاح له بلا ولي ولا شهود ، وفي زمن الإحرام . وأطلق الميموني أبو الحسين ووالده ، وغيرهما وجهين . وقال ابن حامد : لم يكن له النكاح بلا ولي ولا شهود ولا زمن الإحرام ، مباحا . وكان له صلى الله عليه وسلم . جزم به في الفصول ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الفروع . وقد جزم أن يتزوج بلفظ الهبة ابن الجوزي بجوازه عن رحمه الله . الإمام أحمد : الوقف . وكان له صلى الله عليه وسلم أن وعنه . جزم به الأصحاب . وجزم به يتزوج بلا مهر ابن الجوزي عن العلماء . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه . على الصحيح [ ص: 40 ] من المذهب . جزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، وخصال السواك والأضحية والوتر ابن البنا ، والعدة للشيخ عبد الله كتيلة . وقدمه في الفصول . قال الزركشي : وجوب السواك اختيار القاضي . وقيل : ليس بواجب عليه ذلك . اختاره وابن عقيل ابن حامد . ذكره عنه في الفصول وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في السواك في بابه .
وقال في الفصول : وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم . وقال في الرعاية : وكان واجبا عليه ركعتا الفجر . وقال الضحى الشيخ تقي الدين رحمه الله : هذا غلط . ولم يكن صلى الله عليه وسلم يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته . وكان صلى الله عليه وسلم واجبا عليه ، ولم ينسخ . على الصحيح من المذهب . ذكره قيام الليل أبو بكر وغيره . وقال : وهو ظاهر كلام القاضي رحمه الله . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : نسخ . جزم به في الفصول ، والمستوعب . الإمام أحمد كان القول قوله من غير يمين ، وإن ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم : أنه لو ادعي عليه ، كان القول قوله من غير يمين . قاله ادعى هو بحق أبو البقاء العكبري . نقله عنه ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر . وأوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : أنه صلى الله عليه وسلم في يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه كغيره . وذكره في المجرد ، والفنون ، والفصول . وظاهر كلام وجوب التسوية في القسم ابن الجوزي : أنه غير واجب .
وفي المنتقى احتمالان . قال أصحابنا وغيره وفرض عليه صلى الله عليه وسلم إنكار المنكر إذا رآه على كل حال . [ ص: 41 ] قال في الرعاية : فرض عليه إنكار المنكر إذا رآه على كل حال . وغيره في حال دون حال . القاضي قلت : حكى ذلك قولا ابن البنا في خصاله ، واقتصر عليه . قال في المستوعب ، وقيل : فرض عليه إنكار المنكر . واقتصر عليه . . وإذا ومنع صلى الله عليه وسلم من الرمز بالعين ، والإشارة بها : أن لا ينزعها حتى يلقى العدو . لبس لأمة الحرب . واختار ومنع صلى الله عليه وسلم أيضا من الشعر والخط وتعلمهما : أنه صرف عن الشعر ، كما أعجز عن الكتابة . قال : ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع . ابن عقيل ، كالأمة مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقاله ومنع صلى الله عليه وسلم من نكاح الكتابية ابن شاقلا ، وابن حامد ، ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وجزم به في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفصول . والقاضي : لم يمنع . واختاره وعنه الشريف . وقال في عيون المسائل : . وتقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " حكم الصدقة . يباح له صلى الله عليه وسلم ملك اليمين ، مسلمة كانت أو مشركة ، وأبيح له صلى الله عليه وسلم الوصال . وخمس خمس الغنيمة
قال : وإن لم يحضر . المصنف مكة محلا ساعة وجعلت وأبيح له صلى الله عليه وسلم الصفي من الغنم ، ودخول صدقة . وقال في الفروع : وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث . وقال في عيون المسائل : لا يرث . ولا يعقل بالإجماع [ ص: 42 ] تركته صلى الله عليه وسلم . وله صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان . فله طلب ذلك . وحرم على غيره ويلزم كل واحد أن يقيه بنفسه وماله فقط . وجوز نكاح زوجاته ابن حامد وغيره وهن أزواجه في الدنيا والآخرة . وهن أمهات المؤمنين ، يعني في تحريم النكاح . نكاح من فارقها في حياته . ذكره في الفنون وغيره . وقدمه في الفروع . وفي النهاية والنجس منا طاهر منه ، وغيرها : ليس بطاهر . لأبي المعالي بلا نزاع بين العلماء ، بخلاف غيره . فإن فيه خلافا ، على ما تقدم في باب إزالة النجاسة . ولم يذكر الأصحاب هذه المسألة هنا . [ ص: 43 ] وذكر وهو صلى الله عليه وسلم طاهر بعد موته : أنه لم يكن له فيء في شمس ولا قمر ; لأنه نوراني . والظل نوع ظلمة . وكانت تجتذب الأرض أثفاله . انتهى . ابن عقيل
وساوى الأنبياء في معجزاتهم . وانفرد بالقرآن ، والغنائم . وجعلت له الأرض مسجدا ، وترابها طهورا ، والنصر بالرعب مسيرة شهر . وبعث إلى الناس كافة . وكل نبي إلى قومه . ومعجزاته صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة . وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم . وتنام عينيه ولا ينام قلبه . فلا نقض بنومه مضطجعا . وتقدم ذلك في نواقض الوضوء . ويرى من خلفه كما يرى من أمامه . قال رحمه الله ، وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية العين حقيقة ولم يكن لغيره أن يقتل إلا بإحدى ثلاث . وكان له ذلك صلوات الله وسلامه عليه . نص عليه في رواية الإمام أحمد أبي داود . . قالت والدفن بالبنيان مختص به عائشة " لئلا يتخذ قبره مسجدا " . وقال جماعة : لوجهين .
أحدهما : قوله { ويدفن الأنبياء حيث يموتون } رواه رحمه الله . الإمام أحمد
والثاني : لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . وقال : أبو المعالي مستحبة للرجال والنساء . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام غيره . [ ص: 44 ] وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : فيعايى بها . وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله { ولا تمنن تستكثر } لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، وأنه لا إثم على أمته في ذلك . قال رحمه الله : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ، ومحظورات ، ومباحات ، وكرامات . وذكر جماعة من الأصحاب : الإمام أحمد . واختاره أنه خص بصلاة ركعتين بعد العصر . قال ابن عقيل : كان خاصا به . كذا أجاب ابن بطة . قال في الفروع : ويتوجه أن القاضي كصلاته قائما خاص به . قال : وظاهر كلامهم : أنه لو كان لنبي مال ، أنه تلزمه الزكاة . وقيل عليه الصلاة والسلام صلاته قاعدا بلا عذر : الزكاة طهرة ، والنبي مطهر ؟ قال : باطل بزكاة الفطر ، ثم بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم مطهرون . ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة القاضي