فائدة :
لا يصح . قاله الأصحاب ، على ما يأتي في كلام تعليق النكاح على شرط مستقبل في باب الشروط في النكاح ، فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط . قال المصنف ابن رجب : إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية . مثل قوله " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو " زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت " أو " إن كنت وليها " وهما يعلمان ذلك . فإنه يصح . وكذلك . فإنه يصح . قال تعليقه بمشيئة الله تعالى ابن شاقلا : لا نعلم فيه خلافا ; لأنه شرط موجود إذا الله شاءه ، حيث استجمعت أركانه وشروطه . وكذلك لو [ ص: 48 ] فإنه يصح . لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه ; لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول . ولا يتم العقد بدونه . انتهى قال " زوجتك ابنتي إن شئت " فقال " قد شئت وقبلت "