الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ، إلا في الحيعلة فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن يقول السامع في الحيعلة " لا حول ولا قوة إلا بالله " فقط . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والمحرر ، والشارح ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والرعاية الصغرى والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في النكت : هو قول أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وابن تميم ، وابن عبيدان ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجمع بينهما . حكاه المجد في شرحه عن بعض الأصحاب . قال في شرح البخاري : وهو ضعيف . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . ، والقواعد الفقهية . وقال الخرقي ، وصاحب المستوعب ، وغيرهما : يقول كما يقول . وقاله القاضي . قال ابن رجب في شرح البخاري : كان بعض مشايخنا [ ص: 426 ] يقول : إذا كان في المسجد حيعل ، وإن كان خارجه حوقل . وقيل : يخير اختاره أبو بكر الأثرم . قاله في شرح البخاري . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تجب إجابته .

تنبيهات :

أحدها : يدخل في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول " المؤذن نفسه وهو المذهب المنصوص عن أحمد . فيجيب نفسه خفية . وعليه الجمهور . فإن في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن " من ألفاظ العموم . وقيل : لا يجيب نفسه . ويحتمله كلام المصنف وغيره . وحكي رواية عن أحمد . قال ابن رجب في القاعدة السبعين : هذا الأرجح . الثاني : ظاهر كلامه أيضا : إجابة مؤذن ثان وثالث ، وهو صحيح . قال في القواعد الأصولية ، ظاهر كلام أصحابنا : يستحب ذلك . قال في الفروع ومرادهم : حيث يستحب ، يعني الأذان . قال الشيخ تقي الدين : محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا . الثالث : ظاهر كلامه أيضا : أن القارئ ، والطائف ، والمرأة : يجيبونه ، وهو صحيح . صرح به الأصحاب . وأما المصلي إذا سمع المؤذن : فلا يستحب أن يجيب ، ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم . وقال الشيخ تقي الدين : يستحب أن يجيبه ، ويقول مثل ما يقول ، ولو في الصلاة . انتهى .

فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب وقال أبو المعالي : إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة . ففيه روايتان أيضا وقال : وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا . إن نوى الأذان ، لا إن نوى الذكر . وأما المتخلي : فلا يجيبه على الصحيح من المذهب ، لكن إذا خرج أجابه . وقال الشيخ تقي الدين : يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء . [ ص: 427 ]

الرابع : شمل كلام المصنف الأذان والإقامة ، وهو صحيح ، لكن يقول عند قوله " قد قامت الصلاة " " أقامها الله وأدامها " زاد في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم " ما دامت السموات والأرض " وقيل : يجمع بين قوله " أقامها الله " وبين " قد قامت الصلاة " . الخامس : أن يقول عند التثويب " صدقت وبررت " فقط على الصحيح من المذهب . وقيل : يجمع بينهما . وأطلقهما في القواعد الفقهية . وقطع المجد في شرحه أنه يقول " صدقت وبالحق نطقت " . السادس : قول المصنف " العلي العظيم " لم يرد في الحديث . فلا يقلهما . وقد حكى لي بعض طلبة العلم : أنه مر به في مسند الإمام أحمد رواية فيها " العلي العظيم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية