قوله ( ويستحب فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول ، إلا في الحيعلة " لا حول ولا قوة إلا بالله " فقط . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب والخلاصة ، والمحرر ، يقول السامع في الحيعلة والشارح ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والرعاية الصغرى والحاويين ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال في النكت : هو قول أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وابن تميم ، وابن عبيدان ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يجمع بينهما . حكاه في شرحه عن بعض الأصحاب . قال في شرح المجد : وهو ضعيف . وأطلقهما في الرعاية الكبرى . ، والقواعد الفقهية . وقال البخاري ، وصاحب المستوعب ، وغيرهما : يقول كما يقول . وقاله الخرقي . قال القاضي ابن رجب في شرح : كان بعض مشايخنا [ ص: 426 ] يقول : إذا كان في المسجد حيعل ، وإن كان خارجه حوقل . وقيل : يخير اختاره البخاري . قاله في شرح أبو بكر الأثرم . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال تجب إجابته . البخاري
تنبيهات :
أحدها : يدخل في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول " المؤذن نفسه وهو المذهب المنصوص عن . فيجيب نفسه خفية . وعليه الجمهور . فإن في قوله " ويستحب لمن سمع المؤذن " من ألفاظ العموم . وقيل : لا يجيب نفسه . ويحتمله كلام أحمد وغيره . وحكي رواية عن المصنف . قال أحمد ابن رجب في القاعدة السبعين : هذا الأرجح . الثاني : ظاهر كلامه أيضا : ، وهو صحيح . قال في القواعد الأصولية ، ظاهر كلام أصحابنا : يستحب ذلك . قال في الفروع ومرادهم : حيث يستحب ، يعني الأذان . قال إجابة مؤذن ثان وثالث الشيخ تقي الدين : محل ذلك إذا كان الأذان مشروعا . الثالث : ظاهر كلامه أيضا : أن : يجيبونه ، وهو صحيح . صرح به الأصحاب . وأما القارئ ، والطائف ، والمرأة : فلا يستحب أن يجيب ، ولو كانت الصلاة نفلا بل يقضيه إذا سلم . وقال المصلي إذا سمع المؤذن الشيخ تقي الدين : يستحب أن يجيبه ، ويقول مثل ما يقول ، ولو في الصلاة . انتهى .
فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقا على الصحيح من المذهب وقال : إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة . ففيه روايتان أيضا وقال : وتبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضا . إن نوى الأذان ، لا إن نوى الذكر . وأما المتخلي : فلا يجيبه على الصحيح من المذهب ، لكن إذا خرج أجابه . وقال أبو المعالي الشيخ تقي الدين : يجيبه في الخلاء وتقدم ذلك في باب الاستنجاء . [ ص: 427 ]
الرابع : شمل كلام الأذان والإقامة ، وهو صحيح ، لكن المصنف زاد في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم " ما دامت السموات والأرض " وقيل : يجمع بين قوله " أقامها الله " وبين " قد قامت الصلاة " . الخامس : أن يقول عند قوله " قد قامت الصلاة " " أقامها الله وأدامها " " صدقت وبررت " فقط على الصحيح من المذهب . وقيل : يجمع بينهما . وأطلقهما في القواعد الفقهية . وقطع يقول عند التثويب في شرحه أنه يقول " صدقت وبالحق نطقت " . السادس : قول المجد " العلي العظيم " لم يرد في الحديث . فلا يقلهما . وقد حكى لي بعض طلبة العلم : أنه مر به في مسند المصنف رواية فيها " العلي العظيم " . الإمام أحمد