قوله ( بالعربية لمن يحسنها ) . الصحيح من المذهب : أنه . جزم به في الوجيز ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها الأزجي . وقدمه في المحرر ، والفروع . واختار المصنف . واختاره انعقاده بغيرها الشارح أيضا ، وقال : هو أقيس . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . وجزم به في التبصرة .
قوله ( : لم يلزمه في أحد الوجهين ) يعني إذا قلنا لا ينعقد النكاح إلا بالعربية لمن يحسنها . وأطلقهما في المذهب . ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر والنظم . فإن قدر على تعلمهما بالعربية
أحدهما : لا يلزمه تعلمهما . وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما . وهو المذهب . اختاره ، القاضي وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الفصول . والوجيز . والمنور وغيرهم . ونصره ، المصنف والشارح وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . ابن رزين
والوجه الثاني : يلزمه . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : وإن قدر أن يتعلم ذلك بالعربية : لزمه في أصح الوجهين . وقدمه في الهداية . والمستوعب .
قوله ( فإن صح . ذكره اقتصر على قول " قبلت " أو قال الخاطب للولي [ ص: 49 ] أزوجت ؟ " قال " نعم " وللمتزوج " أقبلت ؟ " قال " نعم " ) نص عليه . وهو المذهب . قال الخرقي الزركشي : هذا منصوص رحمه الله . قطع به الجمهور . ونصره الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . ويحتمل أن لا يصح فيهما . قال الإمام أحمد : وهو الأشبه بالمذهب ; لعدم لفظ " الإنكاح " و " التزويج " . واختار الصحة في اقتصاره على قول " قبلت " دون اقتصاره على قوله " نعم " في الإيجاب أو القبول . ابن عقيل