الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : لو أوجب النكاح ، ثم جن قبل القبول : بطل العقد كموته . نص عليه ولو أوجبه ، ثم أغمي عليه قبل القبول : فهل يبطل العقد ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع .

أحدهما : يبطل . وهو الصحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، وشرح ابن رزين .

والوجه الثاني : لا يبطل . قال القاضي في الجامع : هذا قياس المذهب . قلت : ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس .

الثانية : ينعقد نكاح الأخرس بإشارة مفهومة . نص عليه . وكذا بكتابة . ذكره الأصحاب . [ ص: 50 ] وكلام المصنف وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم : لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ " الإنكاح " مرادهم : القادر على النطق . فأما مع العجز المطلق : فيصح ، وأما الكتابة في حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينعقد . ذكرهما في المحرر وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره ، والصحة مع غيبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية