تنبيه :
قوله ( وإن : صح ، ما داما في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ) يعني : في العرف . تراخى عنه
قوله ( فإن : بطل الإيجاب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 51 ] تفرقا قبله : لا يبطل . وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج . قال وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله : أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في ؟ قال : نعم . فأشكل هذا النص على الأصحاب . فقال رجل مشى إليه قوم ، فقالوا " زوج فلانا " فقال " قد زوجته على ألف " فرجعوا إلى الزوج ، فأخبروه . فقال " قد قبلت " هل يكون هذا نكاحا : هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد . قال : وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ، ثم أخبر بذلك فأمضاه . ورده القاضي ، وقال : رواية ابن عقيل أبي طالب تعطي أن صحيح . قال النكاح الموقوف الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد أحسن . وهو طريقة ابن عقيل أبي بكر فإن هذا ليس تراخيا للقبول . وإنما هو تراخ للإجازة .