الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

قوله ( وإن تراخى عنه : صح ، ما داما في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ) يعني : في العرف .

قوله ( فإن تفرقا قبله : بطل الإيجاب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 51 ] وعنه : لا يبطل . وعنه : لا يبطل مع غيبة الزوج . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أخذت هذه الرواية من قوله في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم ، فقالوا " زوج فلانا " فقال " قد زوجته على ألف " فرجعوا إلى الزوج ، فأخبروه . فقال " قد قبلت " هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نعم . فأشكل هذا النص على الأصحاب . فقال القاضي : هذا حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد . قال : وهو محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه ، ثم أخبر بذلك فأمضاه . ورده ابن عقيل ، وقال : رواية أبي طالب تعطي أن النكاح الموقوف صحيح . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قد أحسن ابن عقيل . وهو طريقة أبي بكر فإن هذا ليس تراخيا للقبول . وإنما هو تراخ للإجازة .

التالي السابق


الخدمات العلمية