فوائد الأولى : لا يجوز [ ص: 428 ] على الصحيح من المذهب . وكرهه الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر ونيته الرجوع ، أبو الوفا . ونقل وأبو المعالي ابن الحكم : أحب إلي أن لا يخرج . ونقل صالح : لا يخرج . ونقل أبو طالب : لا ينبغي . وقال ابن تميم : ويجوز نص عليه . قال للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر الشيخ تقي الدين : إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت . فلا يكره الخروج نص عليه . قلت : الظاهر أن هذا مراد من أطلق . الثانية : ، إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه بتحريمه . ومتى جاء المؤذن الراتب ، وقد أذن قبله : استحب إعادته نص عليه . الثالثة : أبو المعالي . لأن وقت الإقامة إليه . وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان . الرابعة : الصحيح من المذهب أنه لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام بقوله " الصلاة جامعة " أو " الصلاة " وقيل : لا ينادي لهن . وقيل : لا ينادي للعيد فقط ، وقال ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد الشيخ تقي الدين : لا ينادي للعيد والاستسقاء ، وقاله طائفة من أصحابنا ، .
ويأتي في بابه ؟ إذا علمت ذلك فنصب " الصلاة " على الإغراء ، ونصب " جامعة " على الحال . وقال في الرعاية الكبرى : يرفعهما . وينصبهما والصحيح من المذهب : أنه لا هل النداء للكسوف سنة ، أو فرض كفاية نص عليه في الفروع . ينادي على الجنازة والتراويح ينادي لهما . وقال وعنه : ينادي لصلاة التراويح ، ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه القاضي