[ ص: 80 ] قوله ( ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي    ) . هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب . ولم يفرقوا بين اتحاد بينهم أو تباينه . وخرج الشيخ تقي الدين  رحمه الله في جواز كون النصراني يلي نكاح اليهودية وعكسه  وجهين ، من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض . بناء على أن الكفر : هل هو ملة واحدة ، أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل . قوله ( وهل يليه من مسلم  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . 
أحدهما : يليه . أعني : يكون وليا . وهو المذهب . اختاره  أبو الخطاب  ،  والمصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة والفروع ، والرعاية الصغرى . 
والوجه الثاني : لا يليه . نص عليه في رواية  حنبل    . واختاره ابن أبي موسى  ،  والقاضي  في التعليق ، والجامع ، والشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما ، والشيرازي  بل اختاره  القاضي  وأصحابه . قاله ناظم المفردات . وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات . وهو منها . قلت    : ينبغي أن يكون هذا المذهب ، للنص عن  الإمام    . فعلى المذهب : له أن يباشر التزويج ، ويعقد النكاح بنفسه . على الصحيح كما تقدم . صححه في المغني ، والنظم ، والشرح . وهو كالصريح في كلام  المصنف  هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يباشره ، ويعقده مسلم بإذنه .  [ ص: 81 ] وقيل : يباشره الحاكم بإذنه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها . فإنهما في الحكم سواء . وعلى الوجه الثاني : لا يلي مالها على قياسه . قاله  القاضي    . وقال في الانتصار في شهادتهم : يلي مالها ، على قياسه . وفي تعليق ابن المنى  في ولاية الفاسق : لا يلي على مالها كافر ، إلا عدل في دينه . ولو سلمناه ، فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي ، أو ولي . ويدل عليه ولاية المال . 
فائدة : 
يشترط في الذمي ، إذا كان وليا    : الشروط المعتبرة في المسلم . 
				
						
						
