[ ص: 80 ] قوله ( ) . هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب . ولم يفرقوا بين اتحاد بينهم أو تباينه . وخرج ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي الشيخ تقي الدين رحمه الله في جواز كون وجهين ، من توارثهما وقبول شهادة بعضهم على بعض . بناء على أن الكفر : هل هو ملة واحدة ، أو ملل مختلفة ؟ فيه الخلاف المتقدم في باب ميراث أهل الملل . قوله ( النصراني يلي نكاح اليهودية وعكسه ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . وهل يليه من مسلم
أحدهما : يليه . أعني : يكون وليا . وهو المذهب . اختاره ، أبو الخطاب ، والمصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة والفروع ، والرعاية الصغرى .
والوجه الثاني : لا يليه . نص عليه في رواية . واختاره حنبل ابن أبي موسى ، في التعليق ، والجامع ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي بل اختاره وأصحابه . قاله ناظم المفردات . وقدمه في الرعاية الكبرى وناظم المفردات . وهو منها . القاضي قلت : ينبغي أن يكون هذا المذهب ، للنص عن . فعلى المذهب : له أن يباشر التزويج ، ويعقد النكاح بنفسه . على الصحيح كما تقدم . صححه في المغني ، والنظم ، والشرح . وهو كالصريح في كلام الإمام هنا . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يباشره ، ويعقده مسلم بإذنه . [ ص: 81 ] وقيل : يباشره الحاكم بإذنه . وأطلقهن في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يعقده الحاكم بغير إذنه كما تقدم في التي قبلها . فإنهما في الحكم سواء . وعلى الوجه الثاني : لا يلي مالها على قياسه . قاله المصنف . وقال في الانتصار في شهادتهم : يلي مالها ، على قياسه . وفي تعليق القاضي ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يلي على مالها كافر ، إلا عدل في دينه . ولو سلمناه ، فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي ، أو ولي . ويدل عليه ولاية المال .
فائدة :
: الشروط المعتبرة في المسلم . يشترط في الذمي ، إذا كان وليا