قوله ( فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين ) يعني : إذا ماتت المعقود عليها قبل الدخول ، ولها بنت    . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . 
إحداهما : لا يحرمن . وهو المذهب . صححه في التصحيح . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 116 ] وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا . 
والرواية الثانية : يحرمن . اختاره أبو بكر  في المقنع . 
فائدتان 
إحداهما : مثل ذلك في الحكم : لو أبانها بعد الخلوة وقبل الدخول  ، خلافا ومذهبا . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والوجيز ، وغيرهم . قال الزركشي    : إذا طلق بعد الخلوة وقبل الوطء : فروايتان . أنصهما وهو الذي قطع به  القاضي  في الجامع الكبير ، وفي موضع في الخصال ، وابن البنا  ، والشيرازي    : ثبوت حكم الربيبة . 
والثانية وهي اختيار  أبي محمد  ،  وابن عقيل  ،  والقاضي  في المجرد ، وفي الجامع في موضع : لا يثبت . وقدم في المغني : أنها لا تحرم . وصححه في موضع آخر . قلت    : وصححه في المستوعب ، والشرح ، في كتاب الصداق . وهو المذهب . 
				
						
						
