تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لا يستحب المصنف ، وهو ظاهر كلام تأخير المغرب مع الغيم وصاحب الوجيز ، وجماعة . أبي الخطاب قلت : وهو الأولى ليخرج من الخلاف ، وهو ظاهر كلام في رواية أحمد ، الميموني والصحيح من المذهب : أن حكم تأخير المغرب في الغيم حكم تأخير الظهر في الغيم على ما تقدم ونص عليه . وعليه الجمهور وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والأثرم وابن تميم والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير .