تنبيهان
الأول : قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " فلو ، لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . قال في القواعد الفقهية : هذا الأظهر . فيكون الممنوع منهما واحدة مبهمة . وأباح خالف ووطئ الأخرى في المجرد وطء الأولى بعد استبراء الثانية ، والثانية هي المحرمة عليه . القاضي