الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وطئ أمته ، ثم تزوج أختها : لم يصح عند أبي بكر ) وهو المذهب . قال القاضي : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله . وحكاه في الفروع وغيره رواية . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه يصح . ذكره أبو الخطاب في الهداية وحكاهما في الفروع ، وغيره رواية . ونقلها حنبل . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وأطلقهما في المذهب ، والفروع .

فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها . قوله ( ولا يطأ حتى يحرم الموطوءة ) . يعني : على القول بالصحة . والموطوءة هي أمته . وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المستوعب ، وغيره . وعنه : يحرمان معا ، حتى يحرم إحداهما . [ ص: 130 ] فوائد :

إحداها : مثل هذا الحكم : لو تزوج أخت أمته بعد تحريمها ، ثم رجعت الأمة إليه ، لكن النكاح بحاله . قاله في المحرر ، والفروع . وقدم في المغني ، والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . ولمن أعتق أمته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقاله القاضي في الجامع ، والخلاف ، وابن المنى . ونصره أبو الخطاب في خلافه الصغير ، كما قبل العتق . وقيل : لا يجوز . التزمه القاضي في التعليق في موضع ، قياسا على المنع من تزوج أختها . قلت : وهو ضعيف جدا

التالي السابق


الخدمات العلمية