قوله ( وإن : لم يصح عند وطئ أمته ، ثم تزوج أختها أبي بكر ) وهو المذهب . قال : وهو ظاهر كلام القاضي رحمه الله . وحكاه في الفروع وغيره رواية . اختاره الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الخلاصة ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وظاهر كلام رحمه الله : أنه يصح . ذكره الإمام أحمد في الهداية وحكاهما في الفروع ، وغيره رواية . ونقلها أبو الخطاب . وجزم به في الوجيز . وصححه في النظم . وأطلقهما في المذهب ، والفروع . حنبل
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو . قوله ( ولا يطأ حتى يحرم الموطوءة ) . يعني : على القول بالصحة . والموطوءة هي أمته . وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في المستوعب ، وغيره . أعتق سريته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : يحرمان معا ، حتى يحرم إحداهما . [ ص: 130 ] فوائد : وعنه
إحداها : مثل هذا الحكم : لو ، لكن النكاح بحاله . قاله في المحرر ، والفروع . وقدم في المغني ، والشرح : أن حل وطء الزوجة باق . ولمن أعتق أمته ، ثم تزوج أختها في مدة استبرائها : ففي صحة العقد الروايتان المتقدمتان . وله نكاح أربع سواها في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر ، وغيره . وقاله تزوج أخت أمته بعد تحريمها ، ثم رجعت الأمة إليه في الجامع ، والخلاف ، القاضي وابن المنى . ونصره في خلافه الصغير ، كما قبل العتق . وقيل : لا يجوز . التزمه أبو الخطاب في التعليق في موضع ، قياسا على المنع من تزوج أختها . القاضي قلت : وهو ضعيف جدا