الثالثة : لو : صح . ولا يطؤها في عدة الزوجية . فإن فعل فالوجهان المتقدمان . اشترى أخت زوجته فيه الوجهان . وأطلقهما في الفروع . والصحيح من المذهب : أن دواعي الوطء كالوطء . وقدم وهل دواعي الوطء كالوطء ؟ في شرحه إباحة المباشرة ، والنظر إلى الفرج بشهوة ابن رزين