الثالثة : لو اشترى أخت زوجته    : صح . ولا يطؤها في عدة الزوجية . فإن فعل فالوجهان المتقدمان . وهل دواعي الوطء كالوطء ؟  فيه الوجهان . وأطلقهما في الفروع . والصحيح من المذهب : أن دواعي الوطء كالوطء . وقدم  ابن رزين  في شرحه إباحة المباشرة ، والنظر إلى الفرج بشهوة 
				
						
						
