قوله ( وتحرم الزانية ، حتى تتوب ، وتنقضي عدتها ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقال في الانتصار : ظاهر نقل في التوبة : لا يحرم تزوجها قبل التوبة قال حنبل ابن رجب : وأما بعد التوبة : فلم أر من صرح بالبطلان فيه . وكلام يدل على الصحة ، حيث خص البطلان بعد انقضاء العدة . انتهى . ابن عقيل
وقال بعض الأصحاب : لا يحرم . ذكره تزوجها قبل التوبة إن نكحها غير الزاني أبو يعلى الصغير .
تنبيه :
مفهوم كلام : أنه لا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها . وهو صحيح ، وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . المصنف : يشترط توبته . ذكره وعنه ابن الجوزي عن أصحابنا . [ ص: 133 ] فوائد :
الأولى : توبة الزانية : أن تراود على الزنا ، فتمتنع . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وروي عن عمر رضي الله عنهما . ونصره وابن عباس ابن رجب . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : توبتها كتوبة غيرها ، من الندم والاستغفار ، والعزم على أن لا تعود . واختاره وغيره . وقدمه في الفروع . المصنف