قوله ( أو بني تغلب . فهل تحل ؟ على روايتين ) [ ص: 138 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، كانت من نساء . ذكره أكثرهم في باب عقد الذمة . والخرقي
إحداهما : تحل . وهو المذهب بلا ريب . صححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . قال تبعا المصنف : هذه الرواية آخر قوليه . وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ، وتذكرة لإبراهيم الحربي ابن عبدوس . وقدمه في الفروع . والرواية الثانية : لا تحل . قال الزركشي : هذه الرواية أشهر عند الأصحاب .