قوله ( وليس للمسلم وإن كان عبدا ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية أكثر من عشرين نفسا . قاله نكاح أمة كتابية أبو بكر . : يجوز . وردها وعنه . وقال : إنما توقف الخلال رحمه الله فيها ، ولم ينفذ له قول . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين . الإمام أحمد