الثالثة : لو : جاز له نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية في الزوجة . واختاره وجد حرة لا توطأ لصغرها ، أو كانت زوجته غائبة . وقيل : لا يجوز . وهو احتمال في الرعاية الصغرى . [ ص: 142 ] قال القاضي ابن أبي موسى : ليس لحر تحته حرة أن يتزوج عليها أمة . لا أعلم فيه خلافا ، . قولا واحدا . ولو كانت زوجته مريضة جاز له أيضا نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وذكر في الترغيب وجهين . وللعبد الذي تحته حرة : أن يتزوج عليها أمة