قوله ( وإن تزوجها وفيه الشرطان ، ثم أيسر . أو نكح حرة ، فهل يبطل نكاح الأمة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما فيهما ، في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، في الأخيرة . إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر : لم يبطل نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هذا هو المذهب المنصوص ، المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى .
وصححه في التصحيح ، والنظم ، ، والمصنف والشارح ، وقالا : هذا ظاهر المذهب . وقطع به ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . الخرقي
والرواية الثانية : يبطل . وخرجها وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين . أيضا . على الصحيح من [ ص: 143 ] المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وإذا نكح حرة على الأمة : لم يبطل نكاح الأمة وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة . وجزم به في الوجيز . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : يبطل . قدمهما في الرعايتين . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وقال في المنتخب : يكون ذلك طلاقا فيهما ، لا فسخا . ونقله ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة . لقول رضي الله عنهما . ابن عباس
تنبيه :
ظاهر كلام ، وغيره من الأصحاب : أنه لو المصنف . وجزم به في الرعاية . وقال في الترغيب ، والبلغة : حكمه حكم ما زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة . على ما تقدم . قاله في القاعدة السابعة . إذا أيسر ، ونكح حرة