الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تزوجها وفيه الشرطان ، ثم أيسر . أو نكح حرة ، فهل يبطل نكاح الأمة ؟ على روايتين ) . وأطلقهما فيهما ، في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، في الأخيرة . إذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ثم أيسر : لم يبطل نكاح الأمة . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هذا هو المذهب المنصوص ، المجزوم به عند عامة الأصحاب . انتهى .

وصححه في التصحيح ، والنظم ، والمصنف ، والشارح ، وقالا : هذا ظاهر المذهب . وقطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم .

والرواية الثانية : يبطل . وخرجها القاضي وغيره من رواية صحة نكاح الحرة على الأمة . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعايتين . وإذا نكح حرة على الأمة : لم يبطل نكاح الأمة أيضا . على الصحيح من [ ص: 143 ] المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم ، وابن رجب في القاعدة التاسعة بعد المائة . وجزم به في الوجيز . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

والرواية الثانية : يبطل . قدمهما في الرعايتين . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . وقال في المنتخب : يكون ذلك طلاقا فيهما ، لا فسخا . ونقله ابن منصور فيما إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة . لقول ابن عباس رضي الله عنهما .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف ، وغيره من الأصحاب : أنه لو زال خوف العنت لا يبطل نكاح الأمة . وجزم به في الرعاية . وقال في الترغيب ، والبلغة : حكمه حكم ما إذا أيسر ، ونكح حرة . على ما تقدم . قاله في القاعدة السابعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية