الثانية : قوله . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . قال في الفروع : مع أن ( وللعبد نكاح الأمة ) . ومثله المكاتب ، والمعتق بعضه وغيره علل مسألة العبد بالمساواة . فيقتضي المنع فيهما ، وفي المعتق بعضه قوله الشيخ ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ( وهل له ) يعني : العبد ( أن ينكحها على حرة ؟ ) ابن منجا .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المجرد ، والفروع ، والحاوي الصغير . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : لا يجوز . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الرعاية الصغرى . قوله ( فإن : جاز ) . يعني : على الرواية الأولى . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وحمل جمع بينهما في العقد ابن منجا كلام عليه . وعلى الرواية الثانية : لا يجوز ، ويفسد النكاحان . على الصحيح من المذهب . وقيل : يفسد نكاح الأمة وحده . وقدمه في الرعايتين . وأطلق الوجهين في المحرر ، والحاوي الصغير . [ ص: 147 ] ونقل المصنف ابن منصور : يصح في الحرة . وفي الموجز ، في العبد رواية : يصح في الأمة ، وكذا في التبصرة ، لفقد الكفاءة . وقال : إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما . وهو رواية في المذهب . قوله ( ويتخرج أن لا يجوز ) . قال الشارح : بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة .