الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله ( وللعبد نكاح الأمة ) . ومثله المكاتب ، والمعتق بعضه . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والفروع ، وغيرهما . قال في الفروع : مع أن الشيخ وغيره علل مسألة العبد بالمساواة . فيقتضي المنع فيهما ، وفي المعتق بعضه قوله ( وهل له ) يعني : العبد ( أن ينكحها على حرة ؟ ) ( على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا .

إحداهما : يجوز . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المجرد ، والفروع ، والحاوي الصغير . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

والرواية الثانية : لا يجوز . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى . وقدمه في الرعاية الصغرى . قوله ( فإن جمع بينهما في العقد : جاز ) . يعني : على الرواية الأولى . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه . وعلى الرواية الثانية : لا يجوز ، ويفسد النكاحان . على الصحيح من المذهب . وقيل : يفسد نكاح الأمة وحده . وقدمه في الرعايتين . وأطلق الوجهين في المحرر ، والحاوي الصغير . [ ص: 147 ] ونقل ابن منصور : يصح في الحرة . وفي الموجز ، في العبد رواية : يصح في الأمة ، وكذا في التبصرة ، لفقد الكفاءة . وقال : إن لم تعتبر الكفاءة صح فيهما . وهو رواية في المذهب . قوله ( ويتخرج أن لا يجوز ) . قال الشارح : بناء على قوله لا يجوز نكاح الأمة على حرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية