قوله ( ومن على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر . جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد . فهل يصح فيمن تحل ؟
إحداهما : يصح فيمن تحل . وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح ، والمنصوص : صحة نكاح الأجنبية . وصححه في التصحيح ، وتجريد العناية . وجزم به ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأزجي ، وغيرهم . واختاره في تعليقه ، القاضي والشريف أبو جعفر ، في خلافيهما وأبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح . ابن رزين
والرواية الثانية : لا يصح . اختاره أبو بكر .