الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحل نكاح خنثى مشكل ، حتى يتبين أمره نص عليه ) . في رواية الميموني . وهو المذهب . اختاره أبو بكر ، وابن عقيل . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يحل نكاحه . ذكره في الرعاية . وقال الخرقي : إذا قال " أنا رجل " لم يمنع من نكاح النساء ، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد . وإن قال " أنا امرأة " لم تنكح إلا رجلا . واختاره القاضي في الروايتين . فعلى هذا : لو قال " أنا رجل " وقبلنا قوله في ذلك في النكاح . . فهل يثبت [ ص: 153 ] في حقه سائر أحكام الرجال ، تبعا للنكاح ، ويزول بذلك إشكاله . أم يقبل قوله في حقوق الله تعالى ، وفيما عليه من حقوق الآدميين ، دون ما له منها ، لئلا يلزم قبول قوله في استحقاقه بميراث ذكر وديته ؟ فيه وجهان . ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية